للمتقاعدين العسكريين و المحاربين القدماء
خدمات المتقاعدين المستندات المطلوبة للضباط: تعبئة نموذج عنوان التقاعد. تعبئة نموذج إصدار بطاقة عسكرية للضباط من الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه بوزارة الداخلية. إرفاق نموذج آيبان مصدق من البنك الذي يتم إيداع الراتب فيه وهو على رأس العمل. إرفاق صورة الهوية الوطنية. تسليم أصل البطاقة العسكرية. إرفاق عدد (4) صورة شمسية بالزي الرسمي مقاس (4*6). إخلاء طرق مصدق من المرجع. إخلاء طرف من بنك التنمية الاجتماعية ويمكن الدخول والتسجيل عبر موقعهم الإلكتروني وطباعتها ملونة. إخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية ويمكن الدخول والتسجيل عبر موقعهم الإلكتروني وطباعتها ملونة (مصادق عليه من المرجع). إخلاء طرف من الإدارة العامة للتموين والمستودعات. إخلاء طرف من الإدارة العامة لتقنية المعلومات (خاص بالضباط العاملين في المديرية العامة للجوازات). ------------------------------------------------------------------------------------- المستندات المطلوبة للأفراد: تعبئة نموذج عنوان التقاعد. إخلاء طرف مصدق من المرجع. إخلاء طرف من بنك التنمية الاجتماعية ويمكن الدخول والتسجيل عبر موقعهم الإلكتروني وطباعتها ملونة إخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية ويمكن الدخول والتسجيل عبر موقعهم الإلكتروني وطباعتها ملونة (مصادق عليه من المرجع) تعبئة نموذج طلب صرف مستحقات في حال كانت الخدمة العسكرية أقل من (18) سنة.
قال محمد بن عثوان القرني العماري أحد المتقاعدين من القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية أن شؤون المتقاعدين رفضوا تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية بمنطقة عسير برقم 83 / 8 / 600 القاضي بأحقيته في تسلم مكافأة شهرين بعد صدور الموافقة على تقاعده وبقي في العمل لمدة شهرين من أجل إجراءات تسليم العهدة, إلا أن شؤون المتقاعدين بحسب العماري تسلمت الحكم القضائي ولم تقم بتنفيذه, ولم يتسلم حقوقه المتأخرة منذ عامين. وفي التفاصيل فقد أشار العماري إلى أنه قام بالرفع لوزارة الدفاع من أجل صرف مكافأة الشهرين, حيث تم إحالته للتقاعد وصدر قرار قائد القوات البرية رقم 3 / 1 / 9336 في 8 / 2 / 1435هـ بإبقاء العماري في الخدمة لمدة شهرين لتسليم ما بعهدته وصدر قرار بذلك إلا أنه لم يجده ولم يتم صرف المكافأة, فتوجه إلى ديوان المظالم " المحكمة الإدارية بعسير " وصدر حكم قضائي يلزم قيادة القوات البرية بصرف مستحقاته بناء على نص المادة 32 من نظام التقاعد العسكري المتضمن صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال للتقاعد مدة لا تتجاوز الشهرين لتسليم ما بعهدته وتصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر ولا تدخل ضمن المدة المحسوبة في المعاش والمكافأة.