[ 879] مسألة 4: ليس لماء غسل الميت حدّ ([1139])، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات، نعم في بعض الأخبار أن النبي ( صلّى الله عليه وآله) أوصى إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام) أن يغسله بست قرب، والتأسي به ( صلّى الله عليه وآله) حسن مستحسن. [ 880] مسألة 5: إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفى بالماء القراح ([1140]) بدله، وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة إغسال، ونوى بالأول ما هو بدل السدر، وبالثاني ما هو بدل الكافور. [ 881] مسألة 6: إذا تعذر الماء يتيمم ثلاث تيممات ([1141]) بدلاً عن الأغسال على الترتيب، والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط. [ 882] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من الماء ([1142]) إلا بمقدار غسل واحد فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول، ويأتي بالتيمم بدلاً عن كل من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير في الصورتين الاوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى، وفي كل من الأول والثاني في الثانية، وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث، فييممه أولاً، ثم يغسله بماء الكافور، ثم ييممه بدل القراح.
البحث في: فصل في شرائط الغسل ← → فصل (في موارد سقوط غسل الميت) يجب تغسيله ثلاثة أغسال: الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القَراح، ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولاً غسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر، والعورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، وكذا السُرة، ولا يكفي الارتماس ـ على الأحوط ـ في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير. [ 876] مسألة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه. [ 877] مسألة 2: يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثيرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكن المناط ما ذكرنا. [ 878] مسألة 3: لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله او بعده وإن كان مستحباً، والأولى أن يكون قبله.
يبدأ خطوات الغسل الأخرى، وذلك على التوالي بغسل الرأس برغوة الصابون، أو بماء السدر، كما ورد في السنة النبوية ، ثمَّ غسل شِقِّه الأيمن، ثمّ شقّه الأيسر، ثم نَضْح الماء على سائر البدن. يَجِبُ الغسل مرةً واحدةً، ثمّ ما تلا ذلك فإنَّه من السُّنَن؛ فقد يغسل المُغسِّل الميّت ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، ويُفضَّل أن يكون العدد وتريّاً يُكرَّر حسب الحاجة، ويجعل المغسِّل حينها الغسلة الأخيرة بالكافور، والكافور: نوع من الطِّيب أبيض يُدَقُّ ويُجْعَل في الإناء الذي يُغْسَلُ به آخر غسلة، وذلك واردٌ في السنة كذلك في قول النبي -عليه السلام-: (واجعلنَ في الآخرةِ كافورًا، أو شيئًا من كافورٍ). [٨] يُنَشِّفُ المُغَسِّل الميت بثوب أو نحو ذلك، ثم يحفّ شاربه، ويَقُصّ أظافره، ويأخذ من شعر إبطه إن كان طويلاً طولاً ظاهراً، وإنْ كان الميّت امرأة فيُظَفَّرُ شعرها ثلاث ظفائر، بإدخال الشعر بعضه ببعض، ثمّ تُوضَع الظفائر خلف رأسها. طريقة تكفين الميت يلي غسل الميّت تكفينه؛ استعداداً للصلاة عليه، ويُسْتَحَبُّ تكفين الرجل الميِّت بثلاث لفائف بيضاء، علماً بأنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- كُفِّن بثلاث لفائف ليس فيها عمامة، ولا قميص.
[٨] [٣] المراجع [+] ↑ الراوي: عبدالله بن عباس، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1849، خلاصة حكم المحدث: صحيح ↑ غسل الميت, ، "، اطُّلع عليه بتاريخ 28-1-2019، بتصرف ^ أ ب كيفية غسل وتكفين الميت والشروط المطلوبة في المغسّـل, ، "، اطُّلع عليه بتاريخ 28-1-2019، بتصرف ↑ الراوي: عائشة، المحدث: ابن حبان، المصدر: صحيح ابن حبان، الصفحة أو الرقم: 6627، خلاصة حكم المحدث: أخرجه في صحيحه ↑ الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 167، خلاصة حكم المحدث: صحيح ↑ الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية، المحدث: البخاري، المصدر: صحيح البخاري، الصفحة أو الرقم: 1258، خلاصة حكم المحدث: صحيح ↑ الراوي: عائشة أم المؤمنين، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح ابن ماجه، الصفحة أو الرقم: 1208، خلاصة حكم المحدث: صحيح ↑ تكفين الميت في القميص, ، "، اطُّلع عليه بتاريخ 28-1-2019، بتصرف
يَعْنِي الموْتَ). [٤] [٥] ومن الجدير بالذكر أنّ الإسلام أولى اهتماماً بالميّت منذ لحظة وفاته، وورد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- ذِكر مُفصَّل للطريقة الإسلاميّة في تغسيله، وتكفينه، وفي هذا المقال توضيح ذلك. طريقة غسل الميت تأتي خطوات تغسيل الميّت في السنة النبوية على النحو الآتي: [٦] يَمُدّ المُغسِّلُ الميِّتَ على السرير، ويستُرعورته ما بين السرَّة والركبة عن الأعين، ويُجرّده من ثيابه، وقِيل: إنّ ستر العورة واجبٌ على المُغسِّل. يَلْبس المغسِّل قفّازاً؛ فينجي الميت، ويغسل عورته، ويطهِّرها بالماء، ويُنقِّيها، ولا يَحِلُّ له أن يلمس عورته دون حائل إذا كان الميّت فوق سبع سنوات. يستحضر المغسِّلُ نيَّة تغسيل الميِّت، فيُسَمِّي باسم الله، ثمّ يُوَضِّئ الميّت كوضوء الصلاة، وقد ورد ذلك عن النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- في قوله لأمّ عطيَّة، ومن معها، عندما غَسَّلْنَ زينب بنت الرسول -رضي الله عنها-: (ابدأْنَ بمَيَامِنِها ومواضعَ الوضوءِ منها). [٧] ويتجنَّبُ المغسِّل أن يضع شيئاً من ماءٍ في فَمِ، أو أنف الميّت، حتى لا يُحَرِّك شيئاً من نجاسة في جسمه، أو يَخْرُج شيء منها وقت التكفين، بل يكتفي بأن يضع قماشاً مُبلَّلاً يمرِّره في فمه، وفي أنفه، ثم يتابع الوضوء كما هو وارد.
غسل الميت يمكن أن يُعدّ غسل الميت فرضَ كفاية في الشريعة الإسلامية ، وقد وردت عدَّة أحاديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تدلُّ على ذلك، ففي الحديث أنَّ رسولَ الله قال لمَن وقَصَته دابته وهو محرم: "اغْسِلوه بماء وسدرٍ، ولا تُحنِّطوه، ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تُخمِّروا وجْهه ورأسه، فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا" [١] ، فالأمر هنا يدلُّ على وجوب غسل الميت وهو أمر موجَّهٌ إلى فئة من الناس حتى يقوموا به، لذلك فهو فرض كفاية إذا قام به بعض المسلمين سقط عن البقية، وهذا المقال سيتحدث عن شروط غسل الميت وعن كفن الميت. [٢] شروط غسل الميت لغسل الميت في الإسلام آداب وأحكام تتعلق بهذا الغسل ومنها شروط غسل الميت، ويجبُ على المسلمين اتباع هذه التعليمات والشروط حتى يكونوا من أتباع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وينالوا رضى الله تعالى في جميع أحوالهم، وفيما يأتي سيتمُّ إدراج أهم شروط غسل الميت التي وردَت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: [٣] ستر عورة الميت وذلك وجوبًا، وهي بالنسبة للرجل بين الركبتين والسرة، وبالنسبة للمرأة مع المرأة كذلك بين الركبتين والسرة. تجريد الميت من ملابسه بعد ذلك، فقد ورد أن الصحابة -رضوان الله عليهم- عندما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: "نُجرِّدُ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كما نُجرِّدُ موتانا، أم كيف نصنَعُ؟" [٤].